تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١٤).
[٢١٦٠] ٤ ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين.
[٢١٦١] ٥ ـ وبالإسناد عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثرما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت ، فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية ، أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
[٢١٦٢] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.
(١٤) التهذيب ١ : ٣٨١ | ١١٨٣.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ | ٤٤٩ والاستبصار ١ : ١٣١ | ٤٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠٠ | ١٢٥١ والاستبصار ١ : ٥٣٧ | ٤٧١.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨١ | ١١٨٢ والاستبصار ١ : ١٣٧ | ٤٦٩.