تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٢
لبعض العامة ، وقد تقدم أن كل ميت جنب [١] ، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال [٢].
٣٢ ـ باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج الشيء منه بعده ،
ووجوب غسل النجاسة خاصة.
[٢٨٥٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل.
[٢٨٥٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ٧ قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل.
[٢٨٦٠] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فاصاب الكفن قرض منه [١].
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.
الباب ٣٢
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٤٩ | ١٤٥٦.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٩ | ١٤٥٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ | ١٤٥٨.وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
[١] في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ).