تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأول أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله [١].
١٨ ـ باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم
البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[١٩٦٠] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، الحديث.
[١٩٦١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس.
قال الشيخ : يعني إذالم يكن عليها اسم الله لما مر[١].
[١٩٦٢] ٣ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال :
[١] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.
الباب ١٨
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣١ | ٨٢ و ١٢٦ | ٣٤٠ والإستبصار ١ : ١١٣ | ٣٧٤ ، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ | ٣٤١ والإستبصار ١ : ١١٣ | ٣٧٥.
[١] لما مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ المعتبر : ٥٠.