تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (٣).
[٢٧٨٩] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي : قال : أن رسول الله ٩ نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أو ما [١] وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها؟!.
٢٠ ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا
الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[٢٧٩٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها؟ قال : نعم ، وأمه وأخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [١].
[٢٧٩١] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
(٣) الفقيه ١ : ٩٥ | ٤٣٩ ـ ٤٤٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ | ١٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ | ٧١٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : اما.
الباب ٢٠
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٣ : ١٥٨ | ٨.
[١] التهذيب ١ : ٤٣٩ | ١٤١٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ | ٦٩٩.
٢ ـ الفقيه ١ : ٩٤ | ٤٣٣.