تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧
١٦ ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ،
وحكم دم القرحة
[٢٢٠٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : فتاة منّا بها قرحة في جوفها [١] ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
[٢٢١٠] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد[١] والصدوق [٢] والمحقق [٣] والعلامة [٤] وغيرهم [٥] ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقية ، أو لها تاويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم [٦].
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٩٤ | ٣.
[١] في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٥ | ١١٨٥.
[١] قال المحقق في المعتبر : ٥٢.
[٢]المقنع : ١٦.
[٣] المعتبر : ٥٢.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٩٥.
[٥] الذكرى : ٣٨ ، والجواهر ٣ : ١٤٤.
[٦] ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ ١٢٨]