تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله [٢].
أقول : هذا محمول على التقية.
[٢٠٧١] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٥ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[٢٠٧٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].
[٢٠٧٣] ٢ ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[٢٠٧٤] ٣ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
[٢] التهذيب ١ : ١٠٤ | ٢٦٩.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ | ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ | ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب الاتي.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٥ | ١٣.
[١] الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ).
[٢] التهذيب ١ : ١٣٩ | ٣٩١ والاستبصار ١ : ١٢٦ | ٤٢٨.
[٢] التهذيب ١ : ١٤٣ | ٤٠٣ ، و ٣٠٣ | ٨٨١.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ | ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ | ٤٣٤.