تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩
٢٩ ـ باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض
[٢٢٧٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله.
[٢٢٧٥] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولايعود.
[٢٢٧٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه.
٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.
[٢٢٧٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ | ٤٧٢ والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٦٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٥ | ٤٧٤ والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٦٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٥ | ٤٧٣ والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٦١.
الباب ٣٠
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٩٧ | ٥.