تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠
١٢ ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال
[١٩٢١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.
[١٩٢٢] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[١٩٢٣] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ٧ في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله [٢].
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ٤٦١ | ١٨٤٧ ، والاستبصار ١ : ١١٢ | ٣٧٣.
[٢] الكافي ٣ : ٤٧ | ٨.
[١] التهذيب ١ : ١٢٥ | ٣٣٦ ، والاستصار ١ : ١١٢ | ٣٧١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ | ٩٧٥
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ٧ على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل على وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء( منه قدّه ).
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٣ | ٤٠.