تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥
عن الغسل وقت الحيض (٤) ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، والله أعلم.
[٢١١٥] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في التيمم [٢] ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميت [٣].
٤٤ ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا
قبل ادخالهما الاناء
[٢١١٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم : قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
[٢١١٧] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
٩ ـ الكافي ٣ : ٨٣ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٥ | ١٢٢٣.
[٢] يأتي في الباب ١٨ من أبواب التيمم.
[٣] يأتي في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث ٣ ، ٤ من الباب ١٣ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.
الباب ٤٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٤١ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
[٢] الخصال : ٦٣٠.