تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن حريز (٣).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ٧ (٤).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (٥) ، ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ٧ قال : وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (٦).
وفي الصواب (٧) رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو
(٣) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.
(٤) التهذيب ١ : ١٠٧ | ٢٧٩.
(٥) مستطرفات السرائر : ١٠٣ | ٣٨.
(٦) مستطرفات السرائر : ٧٤ | ١٩.
(٧) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبدالله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا آبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمن ذكره أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يغسل من الحجامة والحمام ، فذكرته لأبي عبدالله الصادق عليه السلام ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقى : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. « هامش المخطوط » راجع طب الأئمة : ٥٨ منتقى الجمان ١ : ٣٣٥.