تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦
أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٣٢٥] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز[١] ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
[٢٣٢٦] ٥ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة ، وهللت ، وكبرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عز وجل.
٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة
إذا طهرت (*).
[٢٣٢٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبان بن
[١] التهذيب ١ : ١٥٩ | ٤٥٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ | ١ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.
[١] في المصدر زيادة : عن زرارة
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠١ | ٢.
الباب ٤١
فيه ١٥ حديثاً
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة على بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصا حديث العلل وكلامه ٧ مع أبي حنيفة ( منه قده ).
[١] الكافي ١ : ٤٦ | ١٥.