تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١
قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[٢١٨٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت.
[٢١٨٩] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
[٢١٩٠] ٤ ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٢] التهذيب ١ : ١٥٨ | ٤٥٣.
[٢] الكافي ٣ : ٧٧ | ٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩١ | ٣ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.
٤ ـ الكافي ٣ : ٩٠ | ٧ ، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض ...
[١] التهذيب ١ : ١٧٢ | ٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ | ٥١٨.