تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل [٢].
٥ ـ باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول
الحيض.
[٢٤٤٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول ٧ ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأن أيامها أيام الطهر و[١] قد جازت مع أيام النفاس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبدالله ، مثله [٢].
[٢٤٤٤] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن امرأة نفست فمكثت [١] ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
[٢٤٤٥] ٣ ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٠٠ | ١.
[١] كتب على الواو علامة نسخة.
[٢] التهذيب ١ : ٤٠٢ | ١٢٦٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٠ | ٢.
[١] في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ | ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٥١ | ٥٢٣.