تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣
العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ قل : لا ينظر الرجل الى عورة أخيه.
[١٣٩٦] ٢ ـ وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأول ٧ قال : سالته أو ساله غيري عن الحمام؟ قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، الحديث.
[١٣٩٧] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبدالله ٧ : أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته ، أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
[١٣٩٨] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الأنصاري ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورة أخيه امنه الله من الحميم يوم القيامة.
[١٣٩٩] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ٩ أنه قال : يا علي ، إياك ودخول الحمام بغير مئزر [١] ، ملعون ( ملعون ) [٢] الناظر والمنظور اليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٣ | صدر الحديث ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠١ | ٢٨.
٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.
٥ ـ تحف العقول : ١١.
[١] في المصدر زيادة : فإن من دخل الحمام بغير مئزر.
[٢] ليس في المصدر
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.