تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢
أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.
أقول : هذا محمول على تعذر الغسل ، فيجب التيمم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره.
٢ ـ باب أنه لا حد لأقل النفاس.
[٢٤١١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال : ليس لها حد.
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة ، فإن الأحاديث تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقله كما ورد في الحيض.
٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء
الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ،
ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.
[٢٤١٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن [١] زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها [٢] التي كانت تمكث
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ١٨٠ | ٥١٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٤ | ٥٣٣.
الباب ٣
فيه ٢٨ حديثا
[١] التهذيب ١ : ١٧٣ | ٤٩٥.
[١] في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.
[٢] في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).