تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
[٢٣٧٣] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله [١] الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
[٢٣٧٤] ٩ ـ وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر.
[٢٣٧٥] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
[٢٣٧٦] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من اخر الليل ) [١] صلت المغرب والعشاء الاخرة.
[٢٣٧٧] ١٢ ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ٧
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ | ١٢٠٧.
[١] في المصدر : عبدالله.
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ | ١٢٠٧.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ | ١٢٠٤ والاستبصار ١ : ١٤٣ | ٤٩٠.
١[١] التهذيب ١ : ٣٩٠ | ١٢٠٥ والاستبصار ١ : ١٤٣ | ٤٩١.
[١] في التهذيب : في الليل ( منه قده ).
١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ | ١٢٠٦ والاستبصار ١ : ١٤٤ | ٤٩٢.