تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥
١٥ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد
الحرام ومسجد الرسول ٩ ، فان احتلم أو
حاضت فيهما تيمماً لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شيء
من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
[١٩٣١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث طويل ـ إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومر بسد أبواب من كان له فى مسجدك باب ، إلا باب علي ٧ ومسكن فاطمة ٣ ولا يمرن فيه جنب.
[١٩٣٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ٩.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[١٩٣٣] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ٧ : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ٩ فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا
الباب ١٥
فيه ٢١ حديثاً
[١] الكافي ٥ : ٣٣٩ | في ضمن الحديث ١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ | ٤.
[١] التهذيب ١ : ١٢٥ | ٣٣٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٣ | ١٤.