تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المني للبدن
[١٨٧٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنه سال أبا عبدالله ٧ عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل.
[١٨٧٤] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل يجنب الثوب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج
حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[١٨٧٥] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سـألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا
[١] تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ ، ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٣٩ | ١٥١ ، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
[٢] الفقيه ١ : ٣٩ | ١٥٢ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، حيث يدل على حصر موجب الغسل.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٦ | ١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١١٨ | ٣١٠.والاستبصار١ : ١٥٨ | ٣٥٨ ، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.