تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[٢١٥٤] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن السندي بن محمد البزّاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت.
قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ، ولم يتميز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت ما يشه دم الإستحاضة إلى شهر.
وقال المحقق في ( المعتبر) [١] : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ، لأنا نقول : هذا حق ، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط ، انتهى.
٧ ـ باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها
اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد.
[٢١٥٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
[١] التهذيب ١ : ٣٨٠ | ١١٧٩ والاستبصار ١ : ١٣١ | ٤٥٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٠ | ١١٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٢ | ٤٥٤.
[١] كتاب المعتبر : ٥٥.
الباب ٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٧٩ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.