تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠
١١ ـ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره ، فإن
فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله.
[٢٧٤٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.
[٢٧٤٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كره أمير المؤمنين ٧ أن يحلق [١] عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
[٢٧٥٠] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم [١]؟ قال : لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه.
[٢٧٥١] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ : قال كره [١] أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل.
الباب ١١
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٥٥ | ١ ، والتهذيب ١ : ٣٢٣ | ٩٤٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ٢.
[١] في المصدر : تحلق.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٢٣ | ٩٤٢.
[١] في نسخه زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ٣.
[١] في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ).