تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
[٢٢٥١] ٤ ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ٧ : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال : كل شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل.
[٢٢٥٢] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
[٢٢٥٣] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
[٢٢٥٤] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين.
[٢٢٥٥] ٨ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : ماللرجل من الحائض؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
[٢٢٥٦] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله ٧ : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ | ٤.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٥٤ | ٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ | ٤٣٧.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٤ | ٤٣٨ والاستبصار ١ : ١٢٩ | ٤٣٩.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ | ٤٤٢ والاستبصار ١ : ١٢٩ | ٤٤٠.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ | ٤٤٣.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٠ | ٣٢٩.