تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٩
القاسم ، عن علي بن جعفر[٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (٣).
[٢٨٤٩] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر ، يعني إذا غسل.
٣١ ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميت اذا كان
جنباً أو حائضاً أو نفساء.
[٢٨٥٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلاً واحدا يجزي ذلك للجنابة [١] ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ | ١٣٧٩ وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة.
(٣) قرب الاسناد : ٨٥ ،
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٢ | ١٣٨٠.
الباب ٣١
فيه ٨ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٣٢ | ١٣٨٤ والاستبصار ١ : ١٩٤ | ٦٨٠.
[١] في هامش المخطوط : لجنابته.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ | ١.