تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله والحديث الأول.
[٢٧٥٢] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنه سأل أبا جعفر ٧ عن الرجل يتوفى ، أتقلم أظافيره ، وتنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض [١]؟ فقال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله [٢].
[٢٧٥٣] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام [١].
١٢ ـ باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات.
[٢٧٥٤] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٣ | ٩٤١.
٥ ـ الفقيه ١ : ٩٢ | ٤٢٠.
[١] في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٣ | ٩٤٣.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ | ١٤٤٥ والاستبصار ١ : ٢٠٥ | ٧٢٣.
واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٢٩ | ٩٦٢.