تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
١٧ ـ باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد
وجواز أخذهما منه
[١٩٥٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[١٩٥٨] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ـ إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، الحديث.
[١٩٥٩] ٣ ـ ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق ٧ إلا أنه قال : يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥١ | ٨ ، والتهذيب ١ : ١٢٥ | ٣٣٩.
[١] التهذيب ١ : ١٢٥ | ٣٣٩.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٨٨ | ١ الباب ٢١٠ ، وتقدم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.
٣ ـ تفسيرالقمي ١ : ١٣٩.