تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
أبواب الحيض
١ ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة
والصوم ونحوهما
[٢١٢٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ( في أن تغتسل )[١]حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم.
[٢١٢٨] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وغسل الحيض واجب [١].
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ [٢].
أقول : وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض [٣] ، ويأتي
أبواب الحيض
الباب ١
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٣ ، وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] في المصدر : أن تغتسل في رمضان.
[٢] الفقيه ١ : ٤٥ | ١٧٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[١] في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب.
[٢] مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
[٣] تقدم في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.