تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢
[٢٣٩١] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن المرأة تستحاض؟ فقال : قال أبو جعفر ٧ : سئل رسول الله ٩ عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.
[٢٣٩٢] ٣ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكث ثلاثة أيام طاهرا ، ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة ( بعد قطنةٍ ) [١] وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٢٣٩٣] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال [١] : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا [٢] شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قط
[٢] الكافي ٣ : ٨٩ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الحيض.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩٠ | ٦.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٧٠ | ٤٨٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٩٠ | ٥ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة اي لاتطهر ، تغتسل؟ قال : ..
[٢] في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ).