تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله.
[٢٤٢٨] ١٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : النفساء تقعد أربعين يوما ، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
[٢٤٢٩] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن النفساء؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة ايام لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.
[٢٤٣٠] ١٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر ٧ أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فامرها رسول الله ٩ حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي ٩ عن الطواف بالبيت والصلاة؟ فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله ٩ أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك.
٧ ١ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ | ٥٠٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ | ٥٢٦.
٨ ١ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ | ٥٠٧ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ | ٥٢٧.
١٩ ـ التهذيب ١ : ١٧٩ | ٥١٤.