تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله [٤].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن سالم (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر ، مثله (٦).
[٢٨٠٧] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله ٧ عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا [١] يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله ٧ يقول ، وذكر مثله[٣].
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله [٤].
[٢٨٠٨] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
[٤] التهذيب ١ : ٣٤٢ | ١٠٠٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ | ١٣.
(٦) الفقيه ١ : ٩٥ | ٤٣٨.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٢ | ١٤٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٢ | ٧١٣.
[١] في التهذيبين : إذن.
[٢] الفقيه ١ : ٩٣ | ٤٢٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٧ | ٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٨ | ٩.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤١ | ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ | ٧١١.