تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣
الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ٧ أسأله عن السقط ، كيف يصنع به؟ فكتب ٧ إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٣).
١٣ ـ باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ، ولا يحنط.
[٢٧٥٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المحرم يموت ، كيف يصنع به؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ٧ وهو محرم ، ومع الحسين ٧ عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي ٧.
[٢٧٦٠] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت؟ فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنه لا يمس الطيب.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٩ | ٩٦١.
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.
الباب ١٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ | ٩٦٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٩ | ٩٦٤.