تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥
[٢٨١١] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم [١]؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويصلى عليها ، وتدفن.
[٢٨١٢] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا يغسل الرجل المرأة إلأ أن لا توجد امرأة.
[٢٨١٣] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال : تغسل كفيها.
[٢٨١٤] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب [١] ، ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
[٢٨١٥] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ،
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ | ١٤٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ | ٧١٥.
[١] في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ | ١٤٢١ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ | ٧٠٢ ، وأورده أيضا في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ | ١٤٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ | ٧١٦.
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ | ١٤٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ | ٧١٩.
[١] في نسخة : الثياب. ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٤٢ | ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ | ٧٢١ ، وفيه الحسن بن راشد.