تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت إلصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل ، مثله [١].
[٢١٣٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
[٢١٣٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال ـ في حديث ـ : وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[١] التهذيب ١ : ٣٩٦ | ١٢٣٠.
[٢] الكافي ٣ : ٧٨ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٦ | ١٢٣١.
[٢] الفقيه ١ : ٥١ | ١٩٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ | ٥.
[١] التهذيب ١ : ١٥٨ | ٤٥٢.