تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥
الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك.
[١٤٠٣] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : الفخذ ليس من العورة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما
[١٤٠٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال : سالت أبا جعفر ٧ عن الحمام؟ فقال : تريد الحمام؟ قلت : نعم ، فامر بإسخان الماء ، ثم دخل فاتزر بإزار ، فغطى ركبتيه وسرته ـ الى أن قال ـ ثم قال : هكذا فافعل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٦ ـ باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس
بمسلم بغير شهوة
[١٤٠٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
٤ ـ الفقيه ١ : ٦٧ |٢٥٣.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم.
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٥٠١ | ٢٢.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٥٠١|٢٧.