تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
١٤ ـ باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[١٩٢٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة يجامعها الرجل [١] فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا [٢]؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلاتغتسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٣].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله [٤].
[١٩٢٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[١٩٣٠] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٧٠ | ١١٢٨ و ٣٩٥ | ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.
[١] في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٨٣ | ١.
[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٤ | ٤٤.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٠ | ٥٤٦ ، وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.
[١] الفقيه ١ : ٢٢ | ٦٧.
[٣] الكافي ٢ : ٣٠ | قطعة من الحديث ١.