تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
[٢١٢٣] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال : لابأس.
[٢١٢٤] ٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه؟ قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الأسآر[٢] ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات [٣].
٤٧ ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على
كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته
[٢١٢٥] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال : لا بأس [١].
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية [٢].
[٣] الكافي ٣ : ٥٣ | ٥ ، والفقيه ١ : ٤٠ | ١٥٣.
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٣٩ | ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأ بواب.
[١] تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٣] يأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
الباب ٤٧
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٣.
[١] في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ أبواب آداب الحمّام.