تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧
٢٥ ـ باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو
التيمم ، أو ارادة العود الى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب
رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم
[٢٠٠٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ.
[٢٠٠٨] ٢ ـ قال : وفي حديث اخر : أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك أني أريد أن أعود.
[٢٠٠٩] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين : قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، الحديث.
ورواه في ( الخصال ) [١] بإسناده عن علي ٧ في حديث الأربعمائة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [٢] ويأتي [٣].
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٤٧ | ١٧٩ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.
[٢] الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٠.
[٣] علل الشرائع : ٢٩٥ | الباب ٢٣٠.
[١] الخصال : ٦١٣ | ١٠ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.
[٢] مضى في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ ، ٦ من هذا الباب.