تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨
٢٩ ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف ، وجواز
إرساله في البالوعة.
[٢٨٤٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ٧ : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب [١] ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع ٧ : يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، إلا أنه ترك ذكر الوضوء [٢].
٣٠ ـ باب جواز تغسيل الميت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه
وبين السماء.
[٢٨٤٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الميت ، هل يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إلي.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٥٠ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من ابواب الوضوء.
[١] في المصدر : يصب.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ | ١٣٧٨.
الباب ٣٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٤٢ | ٦.
[١] الفقيه ١ : ٨٦ | ٤٠٠.