تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
[٢١٩١] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
[٢١٩٢] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[٢١٩٣] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ٧ قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فأن هي رأت طهر أغتسلت ، الحديث.
[٢١٩٤] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
[٢١٩٥] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ | ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ | ٤٧٢ ، وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ | ١١٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ | ٤٧٧ وأورده أيضا في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٧١ | ٤٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ | ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ | ٤٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ | ٥١٣.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ | ٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ | ٥١٤.