تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦
عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وإياك والسواك في الحمام ، فإنه يورث وباء الأسنان.
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة ، وأنه يورث البخر [١].
١٢ ـ باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في
الرطب خاصة
[١٣٨٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن السواك للصائم؟ فقال : نعم ، يستاك أي النهار شاء.
[١٣٨١] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب.
وقال : لا يضر أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله [١].
١٣ ـ باب استحباب الاستياك بمساويك متعددة
[١٣٨٢] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي
[١] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ١١١ | ١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ٣١٩ | ١٤٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.