تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبدالله العقيلي ، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
[٢٣٣٧] ١١ ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة : أيما أفضل ، الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟! فسكت.
[٢٣٣٨] ١٢ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
[٢٣٣٩] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمار ، عن محمد بن عبدالله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال لأبي حنيفة : أيما أعظم ، الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
[٢٣٤٠] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
١١ ـ علل الشرائع : ٨٩ ـ ٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة.
١٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٤ | ٢ الباب ٢٢٤.
١٣ ـ علل الشرائع : ٨٦ | ٢ الباب ٨١.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ٧٨ | ٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الأحرام.