تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كن مختلفات ، ثم ذكر أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها.
٩ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأن الحيض في كل
شهر مرة
[٢١٦٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( إن ارتبتم ) [١]؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة [٢].
[٢١٦٤] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إن الله حدّ للنساء في كل شهر مرة.
[٢١٦٥] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ٧ : إن الحيض للنساء نجاسة رماهّن الله عزّ وجل بها ، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتى خرج نسوة من محاريبهن [١] ، وكن سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات [٢] من الثياب ، وتحلين وتعطرن ، ثم خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ،
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٧٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
[١] المائدة ٥ : ١٠٦.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من احكام الطلاق أيضا ويأتي هناك ايضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ).
[٢] الكافي ٣ : ٧٥ | ١.
٣ ـ الفقيه ١ : ٩٣٩ | ١٤.
[١] في المصدر : مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدرمخابئهن.
[٢] العصفر : نبات تصغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. ( راجع لسان العرب ٤ : ٥٨١ ).