تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١
٢٢ ـ باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة
المختضب على كراهية في غير النفساء ، إلا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ
[١٩٨٥] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول ٧ قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة.
[١٩٨٤] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب ، فأما في أول الخضاب فلا.
[١٩٨٥] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[١٩٨٦] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ٧ : أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال : يابا سعيد ، الا أدلك على شيء تفعله؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء ، وأخذ الحناء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع.
الباب ٢٢
فيه ١٣ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ٥١ | ٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ | ٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١ | ١٢.
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ | ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ | ٣٩١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨١ | ٥١٧ والاستبصار ١ : ١١٦ | ٣٨٦.