تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣
زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيممت ( فلا بأس ) [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [٢].
[٢٢٢٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.
[٢٢٢٤] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
أقول : هذا محمول إما على الإنكار دون الإخبار ، أو على الكراهة لا التحريم ، أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى[١] ويأتي إن شاء الله [٢].
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٤٠٠ | ١٢٥٠.
[٢] التهذيب ١ : ٤٠٥ | ١٢٦٨.
٣ ـ النهذيب ١ : ٣٩٩ | ١٢٤٤.
[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.