تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦
أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي [١] فلا باس.
قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.
أقول : تقدم الحديث المشار إليه [٢].
[٢٧٠٦] ١٣ ـ قال : وقال ٧ ـ في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت ـ : لا تخلل أظافيره.
[٢٧٠٧] ١٤ ـ وروى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت الأخبار عنهم : أن عليا ٧ غسل رسول الله ٩ في قميصه ثلاث غسلات.
أقول : وياتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين[٢].
٣ ـ باب أن غسل الميت كغسل الجنابة.
[٢٧٠٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : غسل الميت مثل غسل الجنب [١] ، وإن كان كثير الشعر فرد [٢]عليه الماء ثلاث مرات.
[١] الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢ : ١٨٨).
[٢] الحديث ١٠ من نفس الباب.
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٣ | ٥٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه : اظفاره.
١٤ ـ المختلف : ٤٤.
[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٤٧ | ١٤٤٧.
[١] وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : فزد.