تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
تغلب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن السنة لا تقاس ، الا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ الحديث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله [١].
[٢٣٢٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم تقضي الصيام؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله ٩ كان يأمر بذلك فاطمة ٣ ، وكان يأمر [١] بذلك المؤمنات.
[٢٣٢٩] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد [١] قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : إن أول من قاس إبليس ، الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٢٣٣٠] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشّا ، عن
[١] المحاسن : ٢١٤ | ٩٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٤ | ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٦٠ | ٤٥٩.
[١] في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».
[٣] الكافي ٣ : ١٠٤ | ٢.
[١] في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٦٠ | ٤٥٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ | ١.