تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
١٠ ـ باب وجوب الغسل على من وجد المني على جسده أو ثوبه
الذي ينفرد به خاصة
[١٩١٦] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد [١] في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٢].
[١٩١٧] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
[١٩١٨] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي ـ بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٩ | ٧.
[١] في المصدر : فيجد.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٨ | ١١١٩. والاستبصار ١ : ١١١ | ٨١٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٧ | ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ | ٣٦٧ ، وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.
٣ ـ التهذيب ١ : ٧١٣ | ١١١٧ ، والاستبصار١ : ١١١ | ٣٦٩.