تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
٦ ـ باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده ، وحكم اشتباه
أيام العادة.
[٢١٥٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً؟ قال : تغتسل وتصلي ، قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله.
[٢١٥٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة : قال تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٠ | ٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب السابق ، ويأتي صدره أيضا في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.