تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤
عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
أقول : وتقدم ما ينافي هذا وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخص الكراهة بعدم خوف السقوط.
٣٤ ـ باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله
أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين ،
واجزاء غسل واحد.
[٢٨٦٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنب ، أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا ، أيأتي [١] أهله ثم يغتسل؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضا وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ، ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما.
[١] الفقيه ١ : ١٢٢ | ٥٨٧.
الباب ٣٤
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٤٨ | ١٤٥٠ ، وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.
[١] في الكافي : له أن ياتي ( هامش المخطوط ).