تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر[٢] وفي أبواب الوضوء [٣].
٣٣ ـ باب أن كل غسل يجزي عن الوضوء
[٢٠٥٥] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
[٢٠٥٦] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن [١] بن علي بن إبراهيم بن محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد ، أن محمد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ٧ يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
[٢٠٥٧] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الرجل إذا [١] اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد
[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٣] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
الباب ٣٣
فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثا
[١] التهذيب ١ : ١٣٩ | ٣٩٠ والاستبصار ١ : ١٢٦ | ٤٢٧.
[٢] التهذيب ١ : ١٤١ | ٣٩٧ والاستبصار ١ : ١٢٦ | ٤٣١.
[١] في نسخة : الحسين ، منه قده.
[٣] التهذيب ١ : ١٤١ | ٣٩٨ والاستبصار ١ : ١٢٧ | ٤٣٢.
[١] كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.