تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٢٢٧٨] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن [١] ٧ عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة؟ قال : تترك الصلاة إذا دام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله [٢].
[٢٢٧٩] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي [١] بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، الحديث.
[١] التهذيب ١ : ٣٨٦ | ١١٨٧ والاستبصار ١ : ١٣٨ | ٤٧٤.
[٢] الكافي ٣ : ٩٧ | ٤.
[١] في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٦ | ١١٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ | ٤٧٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩٥ | ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعا منه في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : وتحتش. ( هامش المخطوط ).