تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة فريضة.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[١٨٦٤] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله [١] ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ٧ قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ، الحديث.
[١٨٦٥] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أن زنديقا قال له : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب فى دينهم ، أم العرب؟ قال : العرب في الجاهلية كانت أقرب الى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء ـ الى أن قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس [١] ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السنة على الرسل ، إن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر ، والحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات ، وحرمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمته بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول بيت ربنا ، وكانت العرب
[١] الفقيه ١ : ٤٤ | ١٧٢.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ | ١٥١٧.
[١] في المصدر : عبيدالله.
١٤ ـ الاحتجاج : ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات.
[١] النواويس : جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤ : ١٢٠ ).